القذف لا يحرم المرأة على زوجها

24-2-2005 | إسلام ويب

السؤال:
رجل قذف زوجته بالزنا، ثم طلقها، ثم طلب منها أن تحلف اليمين على براءتها فأقسمت على ذلك، وذهبت إلى بيت أبيها، في اليوم التالي ندم الرجل على ما بدر منه، فطلب من أهلها إرجاعها إليه، فذهبوا إلى إمام مسجد قريتهم وطلبوا منه الفتوى في هذا الموضوع، فأفتى بإرجاع الزوجة إلى زوجها فرجعت . هل هذه الرجعة صحيحة ؟ أم أن الزوجة تحرم على زوجها لأنه قذفها بالزنا ؟ مع العلم بان الملاعنة لم تتم بين الزوجين ولم يعرض الموضوع على قاض . أفتونا أثابكم الله

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقذف المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله،  إلى قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات   رواه  مسلم ، وانظر حكم القذف وعقوبته في الفتوى رقم

17640

 إلا أنه لا يحرم على الزوج مراجعة زوجته التي قام بقذفها ، وليس القذف محرما للمرأة على زوجها مالم يقع لعان بينهما ، وعليه فهذه الرجعة صحيحة

والله أعلم

 

www.islamweb.net