الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النمص يدخل فيه نتف الحاجبين، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 22244، وراجع في كيفية التوبة من الذنوب الفتوى رقم: 26714، والفتوى رقم: 30031.
والله أعلم.