الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشريعة في اللغة: العتبة ومورد الشاربة, ومثلها شرعة، وعند علماء الإسلام تطلق على ما يطلق عليه اسم الشرع، وهو ما سنه الله لعباده من أحكام عقائدية أو عملية أو خلقية ومن ذلك قوله تعالى: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ {الجاثية:18}. ومن ذلك قوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا {المائدة:48}.
هذا؛ وفي العصر الحديث شاع إطلاق لفظ الشريعة على ما شرعه الله من أحكام عملية، ولعل لهذا العرف المستحدث سندا من قوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا {المائدة:48}. فإن من المعلوم أن ما تختلف فيه الشرائع السماوية إنما هو الأمور العملية الفرعية, وإلا فالأحكام الأصلية واحدة في كل الشرائع السماوية، وبهذا العرف المستحدث أطلقوا على الكليات التي تعني بدراسة الفروع اسم كليات الشريعة. كذا في الموسوعة الفقهية باختصار.
والله أعلم.