الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حكم بيع الستالايت والريسيفر وحالات ذلك، فراجع مثلاً الفتوى رقم: 55229، والفتوى رقم: 7900.
أما عن العمل في استخراج الفواتير في شركة تبيع الأواني المنزلية ومنها الستالايت والريسيفر فإن الأصل في ذلك الإباحة، لكن إذا كانت الحالة مما يحرم فيها بيع ذلك، فلا يجوز لك أن تعمل الفاتورة حينئذ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.