الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تجاوز النفاس أكثر مدته فهو دم فساد لا يمنع المرأة مما يمنعها منه النفاس، ومن ذلك جواز الوطء، وانظر الفتوى رقم: 49899
وعليه، فلا كفارة في هذا الوطء الذي حصل في وقت الدم الزائد عن أكثر مدة النفاس، لأنه دم فساد. والقائلون بالكفارة يشترطون لوجوبها التيقن أن الوطء حصل في حيض أو نفاس. قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: ولا كفارة بوطئها زمن الدم المشكوك فيه، لعدم تيقن كونه نفاسا... بخلاف الوطء في دم نفاس متيقن فيجب فيه ما يجب في وطء حائض من الكفارة، إذ لا فرق بينهما. اهـ.
والله أعلم.