الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم الاتفاق على تحديد نسبة من الربح يأخذها المندوبون فلا حرج في ذلك، لأن هذه المعاملة من جنس المشاركات الجائزة، فإن صاحب الأسهم والمندوب يشتركان، هذا بنفع ماله وهذا بنفع بدنه، وما قسم الله من ربح كان بينهما على الإشاعة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على ما يحصل، من قال هي إجارة بالمعنى العام فقد صدق، ومن قال: هي إجارة بالمعنى الخاص فقد أخطأ. وإذا كانت إجارة بالمعنى العام التي هي الجعالة فهنالك إن كان العوض شيئا مضمونا من دين أو عين فلا بد أن يكون معلوما، وإن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءا شائعا، كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا فله منه كذا. قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب. اهـ.
هذا ما يتعلق بالسؤال الأول، أما ما يتعلق بالسؤال الثاني: فيجوز أن يقول صاحب الأسهم للمندوب بع السهم بكذا، وما زاد فهو لك، كما بيناه في الفتوى رقم: 45406.
والله أعلم.