الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان معنى التطير في الفتوى رقم: 33941.
أما التميمة فيحكم عليها بما تضمنته، فإن كانت عبارة عن كتابات من السحرة بلغة غير معروفة كالمربعات والمثلثات وما شابه فلا شك أنها من السحر، ويزعم السحرة أنهم يحصنون بها الذي يعلقها، وأما إن كانت من خرز أو معدن أو تشتمل على آيات من القرآن أو أدعية فليست في هذه الحالة من السحر وإن كان الكل يحرم تعليقه، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4137، والفتوى رقم: 6029.
أما الحلف بغير الله فإنه لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20908، 16150، 42549.
والواجب على من حلف بغير الله أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً ويقول لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. رواه البخاري عن أبي هريرة.
أما الطرق: فقد يراد به ما تفعله النساء بالحصى، وقد يراد به ضرب من ضروب السحر، قال في تيسير العزيز الحميد، قوله: والطرق الخط يخط في الأرض. هكذا فسره عوف وهو تفسير صحيح، وقال أبو السعادات الضرب بالحصى الذي يفعله النساء قلت: وأيا ما كان فهو من الجبت. انتهى.
والله أعلم.