الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في التعامل مع الكافر في البيع والإجارة ونحو ذلك هو أنه جائز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع المشركين واليهود بيعا وشراء وإجارة وغير ذلك.
ومسألة إصلاح الثلاجة التي تستعمل في المباح كحفظ الخضروات والعصائر، وكذا تستخدم في الحرام كحفظ الخمر والخنزير جائز، ما لم يعلم المصلح أن هذه الثلاجة لا تستخدم إلا للغرض المحرم فقط كما هو شأن بعض أنواع الثلاجات.
ويدل على الجواز ما ذكره أهل العلم من جواز إيجار الدار لكافر للسكنى مع أنه سيشرب فيها الخمر، ويعبد فيها الصليب، ويدخل فيها الخنزير.. الخ.
جاء في البحر الرائق: لو أجره للسكنى جاز -يعني لغير المسلم- ولا بد فيه من عبادته. اهـ.
والله أعلم.