حكم بيع العبايات النسائية المطرزة

6-3-2005 | إسلام ويب

السؤال:
لدي محل لبيع العبايات النسائية التي تحتوي على تطريز وزخارف بها، فهل بيع هذه العبايات حلال أم حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع العباءات المحتوية على تطريز أو زخارف تلفت أنظار الرجال، لأن من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون ملفتا لنظر الرجال، وراجع الفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم: 52607.

والله أعلم.

www.islamweb.net