الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يحق لإخوانك جحد مصوغات زوجتك وأوراقك التي كنت أودعتها عندهم، فجحد الوديعة من كبائر الذنوب، وجاحدها عاص آثم.
وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أحمد.
كما لا يحل لهم تخييرك بين أخذ حقك وقطع الصلة بهم، فكلا الأمرين حق شرعي لك، وقطع رحمك كجحد مالك، ونذكر هؤلاء بقول الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد: 22-23}.
وأما عن الذي ينبغي لك فعله في هذه الحالة فننصحك بالرفق بإخوانك، وإصلاح ما عسى أن يكون قد أفسد علاقتكم، ومعالجة أسباب الشقاق والنزاع. ومع أخذك لأوراقك ومصوغات زوجتك فلا تقطع صلتهم وإن قطعوك، وأحسن إليه وإن أساؤوا إليك.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 5443.
والله أعلم.