الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للموظفين أن يأخذوا ماء مقطرا من أجهزة المختبر لأغراضهم الخاصة، لأن هذا الماء ماء محرز، وما كان كذلك فهو ملك للجهة المالكة للمختبر، لا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذنها، أما قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار. والذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، فهذا في غير الماء المحرز باتفاق الفقهاء، قال الشربيني في مغني المحتاج: (وما أخذ من هذا الماء) المباح (في إناء) أو حوض مسدود المنافذ، أو بركة، أو حفرة في أرض أو نحو ذلك (ملك على الصحيح) كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: القسم الرابع: الماء المحرز بالأواني والظروف: وهذا مملوك لمحرزه باتفاق الفقهاء ولا حق لأحد فيه، لأن الماء وإن كان مباحا في الأصل فإن المباح يملك بالاستيلاء إذا لم يكن مملوكا للغير كالحطب والحشيش والصيد فيجوز بيعه، وهبته، والتصدق به، وقد جرت العادة في جميع أمصار المسلمين وفي سائر الأعصار على بيع السقائين المياه المحرزة في الظروف من غير نكير، فلا يحل لأحد أخذه بغير إذن محرزه، إلا أن يخاف الهلاك.
ثم إن هذا في الماء العادي إذا كان محرزاً كما رأيت، فما بالك إذا كان هذا الماء مقطراً فليس الآن مجرد ماء.
والله أعلم.