الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا أولا نوصي بحل هذه المسألة بأسلوب الحكمة والرفق، فلا شك أن طاعة الزوج من آكد الواجبات على المرأة وحقه من أهم الحقوق المنوطة بها، جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وابن ماجه.
وعليه، فإذا أمر الرجل امرأته بترك عمل مباح تمارسه وهو موفر لها نفقتها وكسوتها وجبت عليها طاعته وليس لها أن تمانع أو تبررذلك بأنه هو سندها أو سند ابنتها مادام هو قائما بواجبه نحوهما، لكننا نوصي الأخ بمعالجة الموضوع بالحكمة وبالرفق واللين، وننبه أيضا إلى أنه ليس كل اختلاط محرما وإنما يحرم الاختلاط إذا كان فيه تبرج من النساء واسترسال مع الأجانب في الأحاديث التي لا حاجة لها أو خضوع منهن في القول أو الخلوة ونحو ذلك، ولذا، فإنا ننصحه بالتريث في أمره وبالتغاضي عما صدر من امرأته مما يعتبره هو جريمة إذا كان الاختلاط المذكور لا يترتب عليه محظور مما ذكرنا ولاسيما أنه سمح لامرأته سابقا بممارسة هذا العمل، أما إذا كان يترتب على هذا العمل محرم من تبرج أو خلوة بأجنبي أو نحو ذلك فلا يجوز للمرأة أولا ولا يجوز للزوج ثانيا السماح لها به.
والله أعلم.