الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يشترط لشراء الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، أو الذهب بالأوراق النقدية، أو الفضة بالأوراق النقدية يشترط في كل ذلك أن يحصل التقابض في مجلس العقد، وإذا اتحد الجنس كذهب بذهب وجب التماثل أيضاً، كما تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى التالية: 3079، 13223، 31760.
ومنه يعلم حكم الصور المذكورة في السؤال:
- فلا يجوز لك أن تشتري الذهب من العميل -من غير أن تسلم له الثمن- ثم تبيعه ذهبك وتخصم قيمة الأول من الآخر، لأن الأمر يؤول إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، أو إلى بيع الذهب بالأوراق النقدية مع عدم التقابض.
- وكذلك ما يحصل بينكم وبين تجار الجملة من عدم التقابض أو عدم التماثل عند بيع الذهب المستعمل بالجديد كل ذلك ممنوع.
- وما سبق يشمل العميل الجار وغير الجار والقريب والبعيد ولا فرق في ذلك بينهم.
- أما عن بيع الذهب المشتمل على الفصوص؟ فإذا كان الثمن ذهباً، فلا بد من فصل الفصوص حتى لا يحصل التفاضل، أما إذا كان الثمن غير ذهب كعملة ورقية فلا يشترط الفصل.
- وأما عن خصم وزن الفصوص عند شراء الذهب الذي يحتوي على الفصوص، فإنه لا حرج في ذلك إذا كان برضا العميل، وكان الثمن غير الذهب، أما إذا كان الثمن هو الذهب، فلا بد من الفصل كما تقدم.
- وأما عن تلميع الذهب القديم وبيعه، فإنه جائز؛ لكن لا يجوز أن تقول للمشتري إنه جديد، وإذا سألك هل هو جديد؟ فلا بد من بيان الحقيقة، ولكن لا يلزمك ابتداء أن تقول له إنه قديم من غير سؤال، لأن المشتري يرى المبيع، إلا إذا كان قد تعارف الناس فيما بينهم على أن هذه المحال لا تبيع إلا الجديد، فلا بد من البيان حينئذ، لأن المشتري إنما اشتراه على أنه جديد، وكذا الحال إذا كان عدم كونه جديداً قد لا يؤثر في الرغبة فيه عادة أو ينقص من قيمته.
والله أعلم.