الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسمسار لا يستحق الجعل (الأجر) إلا إذا وفى بالعمل الذي جُعل الأجر مقابله، جاء في كشاف القناع: فمن فعله أي العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين أي كسائر الديون عن المجاعل لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جُعل له. انتهى.
وجاء فيه أيضاً: ومتى وجدت الصفه التي علق العتق عليها كاملة وهو في ملكه عتق لوجود الصفة فإن لم توجد كاملة لم يعتق كالجعل في الجعالة.
وبمعنى قريب نقول إن الجعالة لا يثبت منها شيء قد اشترط فيه شرط إلا بحصول ذلك الشرط، فإن لم يوجد لم يستحق العامل شيئاً.
وعليه فإذا تم الاتفاق بين السائل والسمسار على أن يدفع له أجراً مقابل أن يدله على شقة يتسلمها في وقت كذا فلم يوف السمسار بهذا الشرط فإنه لا يستحق شيئاً.
والله أعلم.