الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوجب على الأخت السائلة أن تدفع كفارة اليمين من مالها الخاص، فإن لم تستطع فعليها أن تصوم ثلاثة أيام، وكنا قد ذكرنا مقدار كفارة اليمين وما يجب فيها في الفتويين التاليتين: 204، 20196. فليرجع إليهما، فإن أذن لها أبوها في إخراج الكفارة من ماله فلا حرج في ذلك، وإن لم يأذن فلا يجوز إخراجها من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه الدارقطني في سننه، والحديث في سنن البيهقى بلفظ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.