الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ذلك، لأن الماء المسروق يدخل في الطعام والشراب، كما هو معلوم، هذا من حيث الأصل، ولكن إذا فرض أن بعض الناس مضطرون ضرورة حقيقية لاستخدام الماء والكهرباء، اللذين توفرهما شركة الماء والكهرباء بحيث يترتب على عدم استخدامهما هلاك للنفس أو مشقة شديدة، وحرج كبير في معايشهم، ولا يستطيعون دفع ثمنها، فلهم أن يستخدموها، ولا يجب عليه بذل ثمنهما ما داموا عاجزين عن دفع الثمن، ولا حرج حينئذ في أكل طعامهم، ويلزم الدولة أو السلطة في هذه الحالة أن توفر لهم الماء والكهرباء مجاناً -إن كانت تستطيع- وإلا ألزمت الموسرين أن يقوموا بهؤلاء المضطرين، فقد ذكر الفقهاء أن من فروض الكفاية على الأغنياء دفع ضرر المسلم، ككسوة العاري، وإطعام الجائع، وفك الأسير، وذلك إذا لم يندفع الضرر بزكاة ولا بيت مال ونحوهما، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 51962.
والله أعلم.