الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الزواج من هذه المرأة إذا لم يثبت عندك ما ينفي صدقها في ادعاء الطلاق من زوجها السابق وتعذر عليها إثبات ذلك، فقد سئل العلامة محمد بن أحمد المعروف بعليش ـ وهو من علماءالمالكية عن مسألة مشابهة فأجاب بما نصه: الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله إن كانت طارئة من بلد بعيد تصدق، فإنها تصدق في إخبارها بموت زوجها أو طلاقه أو بعدم تزوجها أصلا ولا تكلف بينة بذلك ويجوز العقد عليها لكن ينبغي سؤال صلحاء رفقتها فإن حصلت ريبة لم تزوج. اهـ. هذا وننبه إلى أن عدم استقامة الزوج لا تؤثر في استمرار علاقته بزوجته مالم يطلقها أو يأت بأمر يخرجه عن الدين.
والله أعلم.