الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف، قال تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} ويمكن مطالعة الفتاوى التالية وإحالة الزوج عليها وهي برقم 54632 ورقم 56472 ورقم 55702.
والمعاملة السيئة من الزوج لا تعين الزوجة على القيام بواجبها تجاه ربها وتجاه زوجها، ولكن ينبغي للمرأة أن تتغلب على تلك المصاعب، وأن تحافظ على ما أمرها الله به من الواجبات، وتنتهي عما نهاها الله عنه مهما كانت الظروف.
وليس احترام الزوج لزوجته عيبا ونقصا، بل هو دليل على كمال رجولته ورجاحة عقله وكريم أخلاقه والتزامه بدينه .
وحفظ المرأة لشخصيتها واحترامها لنفسها ليس تكبرا، إنما التكبر رد الحق وعدم قبوله، واحتقار الناس كما بين ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم .
وأما بشأن منعك من الدراسة فله حالتان :
الأولى : أن تكوني قد اشترطت عليه ذلك في العقد، فهل يلزمه الوفاء بذلك أم لا ؟
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك وسبق بيان كلامهم مع بيان ما نختاره من تلك الأقوال في الفتاوى التالية: برقم 4556 ورقم 23844 ورقم 49126.
الثانية : أن لا يكون قد تم شرط بذلك، فله أن يمنعك من ذلك اتفاقا إذا كان قائما بالنفقة عليك.
والواجب على الزوج أن ينفق على زوجته النفقة الكافية المذكورة في الفتوى رقم 50068.
ويحرم عليه أن يستخدم مال زوجته كسيارة أو غيرها بدون رضاها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما .
ويلزم الزوجة طاعة زوجها إذا منعها من قيادة السيارة لأن من حقوقه أن يمنع زوجته من الخروج إذا كان قد كفاها بالنفقة، أما إن كان قد قصر في نفقتها فلها أن تخرج للبحث عن النفقة الكافية.
ونوصي الزوج أن يكون عونا لزوجته على طاعة أمها وصلتها والبر بها، ما لم يكن في زيارة الزوجة ضرر يلحق به، كأن يكون أهل الزوجة يحرضونها على عصيان زوجها والنشوز عن طاعته، فمنعه في هذه الحالة لزوجته من زيارة أمها منع صحيح .
وعلى افتراض أن الزوج منع زوجته من زيارة أهلها لغير سبب واضح فيلزم الزوجة طاعة زوجها في ذلك، جاء في تحفة الحبيب على شرح الخطيب قوله: وللزوج نقل الزوجة من بلد إلى بادية حيث لاقت –أي كان لائقا- بها وإن خشن عيشها لأن لها عليه نفقة مقدرة, لا تزيد ولا تنقص. وأما خشونة العيش فيمكنها الخروج عنه بالإبدال, وليس له منعها من نحو غزل إلا وقت استمتاعه، ولا سد طاقات المسكن إلا لريبة أو نظر أجنبي فيجب سدها، وله منع نحو أبويها وولدها من دخوله وإن احتضرت حيث كان عندها من يقوم بتمريضها إلا خادمها، وله منعها من الخروج ولو لمرض أبويها أو ولدها أو لموتهم – نقلا عن القليوبي - . اهـ
ونوصي بالتفاهم وقول المعروف، وعدم التعجل باتخاذ مواقف قد يندم عليها الزوجان .
والله أعلم