الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشروط في النكاح على أقسام ثلاثة: فمنها ما يجب الوفاء به لأنه من مقتضيات النكاح ومقاصده كالنفقة، ومنها ما يحرم الوفاء به لمنافاته لمقتضى العقد كأن تشترط المرأة ألا يقسم لضرتها أو نحوه، ومنها ما هو مختلف فيه، قال الشوكاني نقلا عن الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة؛ فمنها ما يجب الوفاء به باتفاق وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً كسؤال المرأة طلاق ضرتها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ألا يتزوج عليها، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله. انتهى.
والذي عليه الجمهور في هذا القسم الأخير أنه يستحب الوفاء ولا يجب، قال الباجي في شرحه للموطأ: قال ابن حبيب: وقدا ستحب مالك وغيره من أهل العلم أن يفي لها بما شرط، وأن ذلك غير لازم للزوج، وعليه جمهور الفقهاء. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى أن كل شرط يعود على المرأة بالنفع يجب الوفاء لها به، قال ابن قدامة في المغني: الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة: أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل ألا يخرجها من دارها أو بلدها.... انتهى.
ودليلهم في هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
وبناء على ما تقدم فإن هذا الشرط الذي تنوي هذه المرأة اشتراطه عليك لا مانع منه، ويستحب لك الوفاء به على مذهب الجمهور، وعلى مقابله يجب الوفاء، ولا شك أنه الأحوط.
والله أعلم.