الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الرشوة محرمة، بل صح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي.
إلا أن ما يعطى لأخذ حق أو دفع ظلم أو ضرر غير داخل في ذلك، فإن من لم يتمكن من الوصول إلى حقه إلا بدفع مبلغ من المال جاز له دفعه وحرم على الآخذ أخذه، والإثم حينئذ على الآخذ دون المعطي.
فقد روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ في شيء، فأعطى دينارين حتى أخذ سبيله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا، قيل: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. والحديث رواه أحمد وغيره بألفاظ متقاربة بإسناد صحيح على شرط البخاري كما قال الأرناؤوط .
ولهذا، فإنه لا حرج عليك أيتها السائلة الكريمة في دفع ما طلب منك لإدخال أمك إلى المستشفى، والإثم إنما يقع على الآخذ إذا تعين هذا سبيلا لإجراء العملية.
والله أعلم.