الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول الراجح أن الأيام التي صمتها تجزئك عن أيام القضاء التي كانت في ذمتك، وبالتالي، فلا يلزمك الآن قضاء ولا كفارة عليك، وراجع الفتوى رقم: 41144.
والحديث الذي سألت عنه ورد في البخاري ومسلم وغيرهم، وهو من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولفظه في إحدى روايتي مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: والصواب الذي قاله الخطابي وصاحب التحرير وجماهير العلماء في شرح هذا الحديث أن المراد بالجرم هنا الإثم والذنب، إلى أن قال: قال الخطابي وغيره: هذا الحديث فيمن سأل تكلفا أو تعنتا فيما لا حاجة به إليه، فأما من سأل لضوررة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه ولا عتب لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ قال صاحب التحرير وغيره: فيه دليل على أن من عمل ما فيه إضرار بغيره كان آثما. انتهى. وهذا أعني كون الشيء قد يحرم من اجل سؤال السائل في زمن التشريع، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا.
والله أعلم.