الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصيامك المذكور ما دام تطوعاً فلا حرج عليك في الإفطار فيه لأن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وراجعي الفتوى رقم: 3473.
والحيض المذكور لا يعتبر موجودا إلا وقت اطلاعك عليه لأن الأصل أن الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا إلى ما قبل ذلك، وبالتالي فالصلوات التي حصلت قبل الاطلاع على الحيض كلها صحيحة، وراجعي الفتوى رقم: 44825.
والله أعلم.