الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم إصلاح الخطأ للإمام في الفتوى رقم: 4195 ففيها الكفاية إن شاء الله تعالى، وذكرنا أن الخطأ في سورة الفاتحة لا بد من إصلاحه لتوقف صحة الصلاة على إصلاحها، وإن كان الخطأ في غير الفاتحة فإن أخل بالمعنى وأفسد القرآن وجب الإصلاح، وإن لم يخل بالمعنى فيجوز للمأموم الإصلاح ولا يجب عليه، والفتح على الإمام إنما يكون بذكر الآية.
وننبه الإمام إلى أنه لا غضاضة عليه من إصلاح الخطأ، فكل أحد يخطئ حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقفون في القراءة ويطلبون الإصلاح، فإن أخطأ وتوقف وأصلح له أحد المأمومين أو فتح عليه فليشكر له ذلك، إلا أننا نصح المأمومين بعدم التسارع في الإصلاح أو الفتح إذ قد ينتبه الإمام ويتابع.
والله أعلم.