الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على المأموم المسبوق أن يقوم بعد سلام إمامه ليكمل صلاته ولا يجوز له أن يقطع الصلاة إلا لعذر، ولا يهمه عدم معرفة الركعة التي أدرك فيها الإمام فالمهم أنه دخل مع الإمام وصلى معه ركعة وبعد سلام الإمام يقوم المسبوق بإتمام صلاته، والباقي منها في مسألة السائل ثلاث ركعات، يتشهد عند الثانية وهكذا ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:6339. وننبه السائل إلى أن له أن يقرأ السورة في الركعة التي أدرك مع الإمام وإذا سلم الإمام فله أن يقرأ في الركعة الثانية بالنسبة له الفاتحة والسورة وفي الأخريين بالفاتحة فقط وله أن يقرأ في الثانية والثالثة الفاتحة والسورة وفي الأخيرة الفاتحة فقط وفي المسألة خلاف. قد ذكرنا سببه في الفتوى رقم: 6182، لكن ما فعله من قراءة السورة مع الإمام جائز قال النووي في المجموع: لوكان الإمام بطيء القراءة وأمكن المأموم المسبوق أن يقرأ السورة فيما أدرك فقرأها لم يعدها في الأخيرتين إذا قلنا تختص القراءة بالأولين. اهـ. ومحل الشاهد من النص أن قراءة السورة في هذه الحالة لا كراهة فيها.
والله أعلم.