الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ابن عمكم المذكور رضع من لبن أمكم خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين فإنه لا يجوز لأخيكم من الأب أن يتزوج ابنته وذلك لأنها بنت أخيه من الرضاع، وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وتراجع الفتوى رقم: 39879. لبيان حكم لبن الفحل .
والله أعلم.