الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب أن تستتر المرأة بما يحقق لها ستر عورتها، وليس في ذلك نمط معين ولا طريقة واجبة، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى: فراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 6745، 5521، 22618، 34517. وبناء عليه؛ فإذا كانت الوزارة لا تفرض على النساء كشف العورات فإنه لا مانع من ترك العباءة التي توضع على الرأس والاكتفاء بالخمار والعباءة التي توضع على الكتفين مع التأكد من إسباغ الخمار بحيث لا تبين منه الرقبة، وأما لبس الجلباب خارج المدرسة فإنه لا حرج فيه ولا يعتبر نفاقا، فالأولى لبسه خارج المدرسة إذا كانت المرأة ترى أنه أستر لها.
وأما إذا كانت الوزارة ـ لا قدر الله ـ تفرض على النساء كشف عوراتهن فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ كما ثبت في الحديث: لا طاعة في معصية الله؛ إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم. وفي هذه الحالة يتعين على النساء اعتزال المدرسة تفاديا لإغلاقها وحرمان الرجال من التوظيف فيها والطلاب من الدراسة بها. وعلى من لم تكن محتاجة للعمل أن تقنع أهلها بالحكم الشرعي، وتستعين على ذلك بالدعاء وإطلاعهم على الحكم في مظانه من التفاسير وشروح الحديث. وعلى المحتاجة أن تستغني بالله عن هذا العمل وتطلب عملا لا يوقعها في المحظور، وتتذكر الحديث: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. وقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2ـ3}. وراجعي الفتوى رقم: 51279، والفتوى رقم: 31956، 49230 ، 32096.
والله أعلم.