الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 38776 تفصيل مسالة استيفاء الحق المالي من حائز المال الحرام كالغاصب والكاهن والمرابي. وقلنا هناك إنه لا بأس أن يقتضي الشخص دينه ومثله أجرته من حائز المال الحرام الذي اكتسبه من مالك غير معين كالمال المأخوذ بالفائدة الربوية أو بالقمار أو بالكهانة والشعوذة. لأن الأموال التي حازها الشخص بطريق الحرام ولم يعرف لها مالك معين تثبت المطالبة بها في ذمة من حازها لا في ذات المال. وعليه فلا مانع من استيفاء أجرتك من الشخص المذكور، وراجع الفتوى المشار إليها للوقوف على تفاصيل المسألة.
والله أعلم.