الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكون والد الفتاة وضع ماله في بنوك ربوية وليس له دخل آخر غير عائد تلك البنوك ليس مانعاً من خطبة ابنته والزواج منها ما دامت ذات خلق ودين، لأنها اتصفت بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
ولا عبرة بكون أبيها واقعاً في هذه المعاصي والمخالفات الشرعية، لأن الله جل وعلا يقول: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {الطور:21}، ويقول: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
وأما هل تقبل ما يدفعه في تجهيز ابنته؟ فإن كان جميع كسبه من عائد البنوك الربوية فلا تنتفع بما يدفعه في تجهيزها لأنه مال حرام، ولا يجوز الانتفاع بالمال المحرم في حالة الاختيار.
أما إذا كان أكثره من الربا مع وجود جزء من المال الحلال فيكون استعمال هذا الجهاز مكروها،والظاهر أن هذه هي حالة والد زوجتك ما دام رأس ماله مباحا ، فالقاعدة أنه لا يجوز التعامل مع من كان كل ماله حراماً، ولا الأكل من ماله، أما من كان أكثر ماله حراماً فالراجح أن كلا من الأكل من ماله أو التعامل معه مكروه؛ إلا إذا علم أنه اشترى عين الطعام بمال محرم، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 9963.
ولا تكون ظالما للفتاة إذا لم تقبل بها زوجة، فإن لك ولها حق قبول زوج معين أو رفضه.
وأما عن نتيجة الاستخارة فهي تيسر العمل، وأما انشراح الصدر أو انقباضه بعد صلاة الاستخارة فلا يعول عليه كثيراً، وإنما يستأنس به في الإقدام على الفعل أو الترك، فإذا تيسر لك الفعل بعد الاستخارة، فلن يكون إلا خيراً لك -إن شاء الله تعالى- ولو لم ينشرح له صدرك.
والله أعلم.