الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الأشياء المذكورة مثل الحيطان والأبواب إذا تنجست فلا بد في طهارتها من الماء، وإن كانت الحيطان داخلة في الخلاف في الأرض هل تطهر بالجفاف؟ لكن عدم طهارة الأرض بالجفاف هو قول أكثر الفقهاء، وكنا قد ذكرنا خلافهم في ذلك في الفتوى رقم: 37187 . قال البهوتي وهو حنبلي في دقائق أولي النهى: ويجزئ في صخر وأجرنة صغار .. وأحواض ونحوها كحيطان تنجست بمائع ولو من كلب وخنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون نجاسة وريحها. انتهى
وقد نص الأحناف وهم القائلون بطهارة الأرض بالجفاف على أن الحيطان الثابتة في الأرض مثلها في ذلك الحكم. قال في البحر الرائق -وهو حنفي- بعد أن ذكر أن الأرض المتنجسة تطهر بالجفاف إذا ذهب أثر النجاسة فتجوز الصلاة عليها، ولا يجوز التيمم عليها. قال بعد أن قرر هذا: ويشارك الأرض في حكمها كل ما كان ثابتا فيها كالحيطان. انتهى
ثم إن الطلاء قد يحول دون مماسة النجاسة، إذ هو حاجز قوي يغطي مكان النجاسة، والمعروف أن الطلاء الذي يطلى به الجدار يُكوِّن طبقة فوق طبقة، فلا تبطل صلاة من مس ذلك الجدار المطلي.
ولبيان حكم الاستنزاه من البول على الجدران طالع الفتوى رقم: 50619 وللتغلب على الوسواس راجع الفتوى رقم: 15409.
ثم إننا قد أوضحنا ما يفعله صاحب سلس المذي في الفتوى رقم: 12356 وعليه أن يتحفظ ويتحرز قدر المستطاع، ثم لا يضره ما نزل عليه بعد ذلك عملا بقاعدة: وعفي عما يعسر التحرز منه من النجاسات.
والله أعلم.