الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرجم هو حكم الزاني المحصن من الرجال والنساء. وأما الجلد مائة فهو حكم الزاني الذي لم يتزوج ذكرا كان أو أنثى، وأما الزنى الذي يوجب الحد الشرعي فهو الاتصال الجنسي ( الجماع)، وأما الأفعال الخاطئة الأخرى من مقدماته كالنظر واللمس فإنها تعتبر زنا مجازا، كما قال النووي في شرح مسلم، ولا تستوجب الجلد ولا الرجم. وننبه إلى أن التائب أولى له أن يستر نفسه ويخلص، ويصدق في التوبة إلى الله، ويكثر من صالح الأعمال، ويتأكد هذا في عصرنا الحالي الذي عطلت فيه الحدود الشرعية، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 1106 ،28288 ، 1602 ،4079 ،3950.
والله أعلم.