الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الشخص اشترى قطعة الأرض وبنى عليها من أرباح المال المسروق، فإن للعلماء قولين في حكم هذه الأرض وما بني عليها، فالقول الأول أنه يتبع رأس المال وليس لآخذه منه شيء وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب. القول الثاني أن الربح تبع للجهد المبذول لا لرأس المال ومن ثم يكون الربح الناشيء من استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال وهذا قول المالكية والشافعية مستدلين بحديث ( الخراج بالضمان) رواه أصحاب السنن. وعليه فإذا أراد الشخص المستثمر للمال الحرام البراءة لدينه فعليه أن يعيد المال وأرباحه إلى صاحبه عملاً بالقول الأول، وليس له أن يتصدق بشيء منها إلا بإذن صاحبها ملدام موجودا ويمكن الوصول إليه، وإن أراد الأخذ بالقول الثاني فله أن يحتفظ بما نتج من أرباح المسروق مع رد قيمة أصله إلى صاحبه.
والله أعلم.