حكم إرغام المرأة على الطلاق من زوجها المريض بالإيدز

21-3-2005 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين
لي أخت متزوجة منذ 4 سنوات وبعد سنة من زواجها اكتشفت أن زوجها يتعاطى الحقن وأنه مصاب بداء نقص المناعة المكتسبة ( الايدز) وداء التهاب الكبد الوبائى عافاكم الله وأنها حامل في الشهر الخامس وألححنا عليها كثيرا في العودة إلى بيت والدها ولكنها رفضت إلى حين أن تضع حملها وانتقلت للعيشة وزوجها إلى بيت والدة الزوج وهم عائلة متكونة من 3 أولاد وبنتين بالإضافة إلى الأم وكنا دائما نلح عليها بالعودة وخصوصا أن زوجها أصبح لا يعمل وملازما للبيت وأنها تشتغل لإعالة ولدها .
وبعد مدة ثلاث سنوات من تاريخ ولادتها قررنا إرجاعها إلى بيت والدها خوفا عليها وعلى طفلها وعدم شرعية إقامتها مع هذه العائلة باعتبارها غريبة عليهم حيث إن الزوج الذي يربطها بتلك العائلة أصبح في حكم الغريب لأنه لم يجامعها منذ اكتشاف إصابته بالمرض وأن البيت المذكور به رجال غرباء عليها هم إخوة زوجها .
السؤال أثابكم الله هو:-
هل يجوز لنا نحن إخوة الزوجة إرغامها على البقاء ببيت والدها وتطليقها من زوجها بداعي الخوف عليها ومستقبلها وبداعي أن الزواج يعتبر في حكم المنتهي لعدم مباشرة الزوج لها بسبب المرض

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز لكم إرغام هذه المرأة على طلب الطلاق من زوجها المذكور، وذلك لأن الحق لها هي في فسخ النكاح أو إقراره، وليس لكم أنتم حق في الفسخ، فقد نص أهل العلم على أنه ليس للولي فسخ نكاح موليته بسبب الأمراض المقتضية للفسخ إذا حدث بعد العقد. قال الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه أسنى المطالب ممزوجا بكلام صاحب المتن: فرع للأولياء الفسخ بالجنون غير الحادث، وإذا رضيت وكذا البرص والجذام غير الحادثين؛ لأنهم يعيرون بكل منها، ولأن العيب قد يتعدى إليها وإلى نسلها. إلى أن يقول: أما الحادث فما ذكر فليس لهم الفسخ به؛ لأن حقهم في الكفاءة في الابتداء دون الدوام.. إلى آخر كلامه.

هذا، وليعلم السائل أن الزواج لا ينتهي بمرض الزوج ولا بجنونه أو ضعفه، وإنما ينتهي بالطلاق أوالفسخ عند مقتضيه أو بالموت، وبالتالي، فتبريره لإرغام أخته على تطليقها من زوجها بأنه -أي الزوج- لم يباشرها منذ زمن أو أنه ضعيف أمر في غير محله، أما بالنسبة لسكنى هذه المرأة في بيت أهل زوجها الذي يوجد فيه إخوته فلا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول: أن لا يترتب عليه خلوة بالأجانب واجتماعهم بها على وجه لا يجوز كأن تكون كاشفة أو نحو ذلك فهذا جائز، وغاية ما فيه أن هذه أسقطت حقها في سكن مستقل، وهذا أمر يخصها هي وليس لكم أن تتدخلوا فيه، أما إذا كان سكن هذه المرأة في بيت أهل زوجها يترتب عليه محظور شرعي وهذا هو الأمر الثاني، فإنه يحرم حينئذ، وتكون مسؤوليتكم أنتم هنا من باب تغيير المنكر وذلك بحسب الاستطاعة، فإذا لم يمكنكم تغييره بالنصح وبيان الحكم الشرعي، وترتب على تغييره باليد منكر أعظم منه سقط عنكم إ ثم المسؤولية، وبقي عليكم الإنكار بالقلب، وتراجع الفتوى رقم: 53584.

وأخيرا ننصح بمراجعة القضاء الشرعي في مثل هذه المسألة، لأن فيها حقوقا لأطراف آخرين.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net