الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم جواز خلوة المرأة برجال أجانب عنها، لكن إذا أمنت الفتنة بأن كان الرجال أصحاب دين ومروءة والمرأة كذلك فإنه يجوز كما صرح به صاحب حاشية الجمل حيث قال: .... وأما خلوة رجال بامرأة فإن أحالت العادة تواطئهم على وقوع الفاحشة بها بحضرتهم كانت خلوة جائزة وإلا فلا.
ويشهد لهذا ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. قال النووي في شرحه للحديث: .... المراد غاب زوجها عن منزلها، سواء غاب عن البلد بأن سافر، أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد. إلى أن قال: وظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية. والمشهور عند أصحابنا تحريمه فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأه منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك.
وعلى هذا فلا مانع إن شاء الله تعالى بالسماح لعمك وأبنائه بالدخول إلى بيتك في فترة غيابك ما دمت واثقاً من مروءتهم ودينهم، لكن يجب على زوجتك أن تلتزم بالحجاب الشرعي، وينبغي لها أن تتوقى الجلوس معهم قدر الاستطاعة.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني، فالحق أنه يحرم على زوجتك أن تأذن بالدخول لرجل وامرأة بدون موافقة منك لما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وفيه: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح.
ومن هنا ندعو هذه الأخت إلى التمسك بالشرع، وترك كل عادة تخالفه فذلك أنجى لها عند ربها وأدوم لعشرتها بزوجها، كما ندعوك أنت إلى محاولة إقناع زوجتك بهذا الأمر وليكن ذلك بحكمه ولين، ولا ريب أنها إذا رأت كراهتك لهذا الأمر وإصرارك على أن تتركه، فإنها ستستجيب لك خاصة أنها امرأة طيبة متدينة كما قلت.
والله أعلم.