الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أمكن أن ينتفع أحد بهذه الأطعمة بلا ضرر فلا ينبغي أن تعدم وتتلف؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال.
أما جواز بيع هذه الأطعمة بدون إذن من الشركة فيعتمد على مسألة استغناء الشركة عنها وإباحتها لمن شاء، وكذلك مسألة عدم حدوث ضرر عند تناول الإنسان أو الحيوان لها، فإذا وجد إذن صريح أو ضمني من الشركة وانتفى الضرر جاز بيعها وحل لكم تملك ثمنها، وراجع الفتوى رقم: 46570 والفتوى رقم: 58953.
والذي يعول عليه في تحديد الضرر من عدمه هم المختصون في الشركة أو غيرها، فإذا حكموا بوجود الضرر امتنع بيعها وإطعامها للحيوان فضلا عن الإنسان.
والله أعلم.