الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ما دامت السائلة الكريمة قد حلفت على فعل أمر ولم يحصل فعليها كفارة اليمين وهي مفصلة في الفتوى رقم: 28392، والفتوى رقم: 26595، وننصح الأخت السائلة بعدم التسرع في الأيمان فقد أمر الله بحفظ الأيمان فقال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة: 89}. وكثرة الحلف أمر منهي عنه شرعا ـ هذا إذا كانت تقصد إن لم يستحم هذه الليلة فإن لم تقصد الليلة التي وقع الحلف فيها بأن حلفت عليه أن يستحم في نفس الليلة أو في صبيحتها أو نحو ذلك فإنها لم تحنث أصلا لأنه استحم بنفسه وبالتالي فلا حنث عليها.
والله أعلم.