حكم دفع نقود بدلا عن الطعام في كفارة تأخير القضاء

23-3-2005 | إسلام ويب

السؤال:
هل يمكن دفع مبلغ من المال في زواج فتاة فقيرة من مبلغ كفارة صيام رمضان عن سنوات سابقة مع العلم أني أصوم وأقوم بدفع الكفارة عن تلك السنوات؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على عدم جواز دفع النقود عن الطعام في كفارة تأخير القضاء؛ إلا في حالة ما إذا تعذر من يقبل الطعام كما سبق في الفتوى رقم: 21476.

وعليه؛ فإذا وجد من الفقراء من يقبل الكفارة طعاما فلا يجزئ دفع مبالغ نقدية عنها، وإذا تعذر وجود فقير يصرف إليه الطعام فلا مانع من دفع النقود حينئذ، والفقيرة المذكورة لا مانع من دفع نقود إليها في حال جواز ذلك بشرط كونها ستصرفها في الأمور التي لا يستغنى عنها في أمور زواجها.

والله أعلم.

www.islamweb.net