الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشخص الذي حلف أن لا يكلم زميله إن فعل كذا، وفعل زميله ذلك الأمر يعتبر حانثا بمجرد تحدثه مع زميله في الهاتف، إلا إن نوى وقت الحلف أنه لن يتحدث معه في الماسنجر، فالنية تخصص العام وتقيد المطلق.
وإذا حنث فعليه كفارة واحدة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام وليست كفارة اليمين كما في السؤال، ولتوضيح كفارة اليمين يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 22807.
هذا إذا لم يقصد بيمينه أنه كلما تحدث معه أو أرسل له رسالة لزمه الحنث، فإن نوى هذا المعنى فإنه يحنث كلما كلمه أو أرسل له رسالة، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله وتكررت إن قصد تكرر الحنث، قال: يعني أنه إذا حلف مثلاً ألا يكلم زيدا ونوى أنه كلما كلمه لزمه الحنث فإنه يلزمه كفارة يمين كلما كلمه. انتهى.
والحالف أدرى بما نوى وما قصد، ثم إنه إن تحدث معه أو استمع له إن كان حلف ألا يستمع له أو أرسل له رسالة لزمته كفارة واحدة ما دامت اليمين واحدة، كما يحنث بواحدة من الثلاث المحلوف عنها وهي: التحدث معه والاستماع له وإرسال الرسالة له، قال في المغني: وإذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فقال والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافا؛ لأن اليمين واحدة والحنث واحد، فإنه بفعل واحد من المحلوف عليه تنحل اليمين. انتهى.
والله أعلم.