الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد رأيت أن المصلحة تقتضي الحنث في يمينك فلك الحنث وعليك الكفارة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره.
ويمينك لازمة لا يمكن التحلل منها إلا بالكفارة، التي سبق تفصيل أنواعها في الفتوى رقم: 2654.
والله أعلم.