الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما ذكرته من التحريم لهذه المرأة يفصل فيه, فإن كان قبل العقد وقصدت به الطلاق فلا يلزم لأنها أجنبية , وإن نويت به ظهارها فلأهل العلم اختلاف في وقوع الظهار من الأجنبية وعدمه، وراجع الفتوى رقم: 47683.
أما إن وقع التحريم بعد العقد فهو على حسب نيتك فيه على ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 14259.
ومحل هذا كله إن كانت لك نية ، فإن لم تكن لك نية نظر إلى سبب اليمين وهو ما يعرف عند الفقهاء بالبساط (بساط اليمين) فإن كنت حرمت زوجتك قبل السفر من أجل أن مداعبتك إياها غير شرعية أو لأنها تغضبها، ثم زال ذلك الموجب بالزواج أو بإتمامه فلا حنث عليك إن شاء الله تعالى، قال محمد بن عبد الله الخرشي عند قول خليل بن إسحاق: ثم بساط يمينه أي وإن لم يكن للحالف نية أو كانت ونسي ضبطها فإنه ينظر في ذلك إلى بساط يمينه وهو السبب الحامل على اليمين فيعمل عليه من تخصيص أو تقييد كما يعمل على النية من بر أو حنث فيما ينوى فيه. انتهى.
والله أعلم.