الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأسئلة التي يسأل عنها السائل الكريم كلها سبق الجواب عليها، ففي حكم معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام تراجع الفتوى رقم: 6880 والفتوى رقم: 59045
وفي حكم معاملة الكفار في البيع والشراء تراجع الفتوى رقم: 32526.
وفي حكم قبول الهدية منهم تراجع الفتوى رقم: 48885 والفتوى رقم: 18995.
وأما الحديث المشار إليه وهو ما رواه أنس قال: أهدت بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال هو لها صدقة ولنا هدية. متفق عليه.
فقد قال الشوكاني: في حديث أنس دليل على أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصدق منها زال عنها حكم الصدقة، وجاز لمن حرمت عليه الصدقة أن يتناول منها إذا أهديت له أو بيعت اهـ.
وقال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن الفقير إذا ملك شيئا على وجه الصدقة لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له الصدقة أكله إذا وجد سبب شرعي من جهة الفقير يبيحه له.
وبهذا نعلم أن الحديث ليس له مدخل في مسألة معاملة حائز المال الحرام، ذلك أن الفقيرة المذكور في الحديث حلت لها الصدقة فجاز لها التصرف فيها بالإهداء أو غيره.
والله أعلم.