الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الواقع هو ما ورد في السؤال فإن هذا العمل جائز شرعاً، وهو إجارة على منفعة معلومة مباحة وبأجرة معلومة، جاء في كشاف القناع، الضرب الثاني:( أي من الإجارة) عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف مضبوط بصفات ...ويسمى الأجير المشترك لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة فتكون منفعة مشتركة بينهم. اهـ.
والله أعلم.