الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب عليكما الزكاة في عين هذه السيارات، وإنما تجب عليكما في الحاصل من أجرتها، إذا كان يبلغ نصيب كل واحد منكما نصابا بنفسه أو بضمه إلى أمواله الأخرى وحال عليه حول قمري، ومقدار الزكاة 2،5%، أما النصاب فمقداره ما يعادل 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وراجع الفتوى رقم: 6527.
وأما حكم التأمين عليها فتابع لنوع هذا التأمين، فإن كان تأمينا تجاريا فإنه حرام، لأنه يقوم على الميسر والمقامرة، وإن كان تعاونيا فهو جائز، لأنه يقوم على التعاون والتكافل، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 3304 والفتوى رقم: 18387.
والله أعلم.