الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ذلك لعدة وجوه: الوجه الأول: أن القوانين التي لا تخالف الشرع وتقصد إلى تحقيق مصلحة الناس ودرء الشر عنهم، ومن ذلك القوانين المنظمة لملكية بعض السيارات يحرم على المسلم مخالفتها.
الوجه الثاني: أن في ذلك تعريض نفسك للأذى والضرر، وتعريض المال للضياع والهلاك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. متفق عليه.
الوجه الثالث: أن أخذك مالا مقابل تسجيل السيارة باسمك داخل في ثمن الجاه، والراجح أن ذلك غير جائز، والواجب رد هذا المال إليهم، إلا إذا كان مقابل عمل ملموس، وليس عوضا عن الجاه، وراجع الفتوى رقم: 9559.
وإذا تقرر هذا فالواجب أن تخرج من هذه المخالفة إما بأن تشتري هذه السيارة بمقدار ما دفعوا فيها، أو بثمن المثل إن لم تطب نفسك بإعطائهم ما دفعوا أو ببيع هذه السيارة بثمن المثل وإعطائهم ثمنها، ويمكنك أن تشتري سيارة شراء حقيقيا وتؤجرها لهم ليعملوا عليها وحينئذ تسلمون جميعا مما تقدم من محاذير.
والله أعلم.