الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن النكاح بدون ولي باطل ويجب فسخه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وهو حديث حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم. وتلقاه الجمهور بالقبول.
وهذا النوع من الأنكحة يفسخ لو اطلع عليه عند القائلين ببطلانه.
وعليه؛ فما أقدم عليه أبواك لا يجوز، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهما، ومع ذلك فإن له بعض أحكام النكاح الصحيح كالتوارث بين الزوجين لو مات أحدهما قبل الفسخ، وكوقوع الطلاق فيه لو طلق الزوج، ولحوق النسب به.. وغير ذلك من أحكام النكاح الصحيح. كما أن هذا النكاح ـ أعني النكاح بدون ولي ـ يصح ويمضي إذا ما أقرته المحكمة الشرعية التي ترى ذلك فيصبح له أحكام النكاح الصحيح كاملة، وبهذا يعلم السائل أنه ينسب إلى أبيه نسبة شرعية، وليس مقطوع نسب.