الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان البيت هو بيت أبيك فليس من حق زوجته أن تمنعه منه، وهي بهذا الفعل تعد ناشزا لا تستحق من النفقة قليلا ولا كثيرا، وإن كانت لم تمنعه من البيت وإنما لم تقم بتمريضه، فالتمريض من خدمته، وهل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها إن كانت قادرة أم لا؟ سبق جواب ذلك في الفتوى رقم: 14896، فعلى القول بوجوب خدمته تكون بتركها ذلك ناشزا فلا تستحق النفقة، وعلى القول بعدم وجوب خدمته فلا تكون ناشزا ويجب أن ينفق عليها النفقة المقدرة المذكورة في الفتوى رقم: 50068. وعلى القول بوجوب خدمة المرأة لزوجها فإن تركت ذلك لعذر كمرضها أو عجزها عن ذلك لكبر سن مثلا فلا تعد ناشزا ولها النفقة، فإن كان المال يفي بحاجة الجميع أعطيت المرأة النفقة المذكورة في السؤال والباقي ينفق على أبيك وولده إن كان صغيرا لا مال له أو كبيرا عاجزا عن العمل، فإن كان المال لا يفي بنفقة الجميع فيقدم أبوكم صاحب المال في النفقة عليه من ماله ثم إذا فضل شيء أنفق على زوجته وولده منه على اختلاف بين أهل العلم في أيهما يقدم عند ضيق النفقة، هل الزوجة أو الولد، والدليل على تقديم الإنسان في نفقته من ماله على غيره من زوجته وولد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته. إلى آخر الحديث، رواه النسائي وأبو داود والإمام أحمد واللفظ الذي ذكرنا للنسائي، وقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك..... إلى آخره، وهو في صحيح مسلم . وقال صاحب الفواكه هو مالكي: وأما نفقة نفسه فتقدم ولو على نفقة الزوجة لسقوط الوجوب عنه لغيره حينئذ.
والله أعلم.