الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن ما صدر من أبيك من طلب، وما رد عليه أبو البنت لا ينعقد به النكاح، وإنما إنشاء خطبة أو توكيدها من قبل الوالد، وقبول ذلك من ولي البنت.
إذ ليس هنالك ما يدل على طلب عقد الزواج من والدك صريحا، ولا ما يدل على قبول عقد النكاح من طرف ولي البنت، فالعلماء ذكروا أن عقد النكاح يكون بإيجاب وقبول، وذلك الإيجاب والقبول يكون بصيغة ينعقد بها الزواج، مثل: زوجت أو أنكحت أو زوجني أو أنكحني، فيرد الطرف الآخر بالرضى، قال صاحب المنهاج في الفقه الشافعي: إنما يصح النكاح بإيجاب وهو أن يقول: زوجتك أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج (ومثله وكيله) تزوجت أو نكحت، أو قبلت نكاحها. انتهى.
وقال خليل في مختصره -وهو مالكي- في تعداد أركان النكاح: وصيغة بأنكحت وزوجت.. إلى آخر كلامه والشاهد من كلام هؤلاء وغيرهم أنه لا يتعقد النكاح إلا بصيغة إيجاب وقبول.
ولا يوجد النكاح إلا بالصيغة التي هي الإيجاب والقبول كما قدمنا.
والله أعلم.