الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك التوبة والاستغفار من تلك العلاقة الأثمة التي جرت بينك وبين تلك المرأة والتي حصل بموجبها ما لا يرضي الله تعالى، والذي يعتبر بمعنى من المعاني زنا وإن كان دون الزنا الذي يستوجب صاحبه الحد، ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذب.
أما عن حكم زواجك من هذه المرأة فيفصل فيه، فإن كانت لاتزال خطيبة لمن خطبها قبلك فيحرم عليك خطبتها والسعي بينهما بما يفسد تلك الخطبة، وإن كانت هذه الخطوبة قد فسخت سواء كان ذلك بواسطة المرأة أووليها فلا مانع من التقدم للزواج من هذه المرأة، قال محمد بن عبدالله الخرشي: ولا يحرم على المرأة أو وليها بعد الركون أن يرجعا عن ذلك إلى غير الخاطب. اهـ. ويبقى أن نشير هنا إلى أنه أن أردت الزواج بهذه المرأة عليك أن تجتهد في إقناع أبويك بالموافقة على ذلك، فإن قبلا فالأمر واضح، وإن لم يقبلا فاعلم أن طاعتهما واجبة وزواجك من هذه المرأة بعينها ليس بواجب، والواجب مقدم على غيره عند التعارض، وراجع الفتوى رقم: 6563 ، والفتوى رقم: 35962.
والله أعلم.