الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الأب مأمور بالعدل بين أبنائه ذكوراً كانوا أو إناثاً، سواء كان ذلك في الهبة أو المنافع، واختلف أهل العلم هل ذلك على الندب؟ وهو ما ذهب إليه الجمهور، أو على الوجوب؟ وهو ما ذهب إليه الحنابلة، وانظر الفتوى رقم: 6242.
وعلى كلٍ؛ فإن كان لهذا التفضيل مسوغ شرعي جاز حتى عند القائلين بوجوب التسوية، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: فإذا خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل.
وعلى هذا؛ فلا مانع -إن شاء الله تعالى- من الانتفاع بالسكن في تلك الشقق دون باقي أخواتكم وذلك لأننا نجد أن حاجة الابن للسكن من أجل الزواج مسوغ لتفضيله على أخواته في هذا الجانب، لأنهن يسكن مع أزواجهن إن كان لهن أزواج.
والله أعلم.