إعلان الإفلاس لا يسقط الديون عن المفلس

31-3-2005 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي سؤالان يا سيدي وأرجو الإجابة عليهما،اشترك زوجي مع صهره في شراء مطعم، ولكن في الفترة التي تم فيها اختيار مكان المطعم كان زوجي مشغولا بدراسته وبولادتي فوكل كل الأمر لشريكه بما في ذلك تحديد سعر الشراء والعقود وما شابه وخصوصا أن شريكه يدعي أنه خبير بأمور المطاعم والمعاملات مما جعل زوجي يأمن له وقبل توقيع عقد الشراء أخبرنا شريكه بأن المطعم دخله كبير وأنه ناجح ومنطقته شغالة و.....
المهم المحامي الذي وكله زوجي وشريكه قال لشريك زوجي إن المطعم فاشل، ولا يستحق المبلغ الذي سيتم دفعه، ولكن شريك زوجي أخفى الموضوع عن زوجي وتابع توقيع العقد المهم بعد 51 يوما من عمل شريك زوجي بالمطعم وجد فعلا أن المطعم كان فاشلا فشلا كبيرا، زوجي في هذه الأثناء كان مشغولا بالتحضير لامتحاناته، ولم يداوم بالمطعم ليكتشف ذلك، افتعل شريك زوجي مشكلة مع زوجي وكانت النتيجة أن أخبر زوجي إما أن يغلقوا المطعم ويدفعوا فواتيره وإيجاره حتى يباع أو أن يأخذه زوجي وعندما سأل زوجي شريكه عن فواتير المحل المطلوبة كل شهر كهرباء إيجار تليفون، ودخل المحل المتوسط... كذب شريكه بأغلب الفواتير وأعطاه أرقاما كذبا حتى يقبل زوجي أن يأخذه وقال له إن دخل المطعم مبلغ معين، ولكن دخله كان لا يتجاوز نصف المبلغ الذي قاله والمطعم خسران وكذلك الأجهزة كلها قديمة وبآخر عمرها المهم أخذ زوجي المطعم لأن هذا الحل هو أقل الضرر وخصوصا أن زوجي تداين مالا لشراء النصف وتدين مبلغا آخر لإعطاء شريكه ثمن النصف الآخر وبدأ زوجي العمل وفعلا المطعم كان يخسر كل يوم والأجهزة تتعطل حتى اضطررت أنا وابني الذي عمره 7 أشهر أن نداوم مع زوجي لتقليل أجرة العمال.
والله مرت علينا أيام صعبة وشريكه ينعم بالسعادة بعد أن غشه والآن خسر زوجي كل شيء، وزاد دينه لدرجة أنه أعلن إفلاسه، السؤال الآن: هل يجوز شرعا مطالبة الشريك بدفع نصف الخسارة، وهل هذه البيعة باطلة أصلا وخصوصا أن شريك زوجي كان على علم أن المحل خسران وأنه لا يستحق ما دفع فيه؟
والسؤال الثاني: من قوانين الدولة التي نعيش فيها الولايات المتحدة الأمريكية إذا أعلن شخص إفلاسه تسقط حقوق جميع الجهات والأفراد المدينين له، فهل يجوز أن نتبع هذا القانون؛ وبالتالي تسقط حقوق الجهات والأفراد المدينين له، أجيبوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكتمان عيب السلعة والتدليس على المشتري حرام شرعاً وفي الحديث: المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له. رواه ابن ماجه.

وهذا الكتمان والغش يثبت الخيار لمن دُلس عليه بين فسخ العقد واسترداد المال، وبين الرضا بالعيب وإمضاء البيع فهذا هو الحكم الإجمالي، أما التفصيلي فينبني على الوقوف على تفاصيل المعاملة وكذا السماع من جميع الأطراف، وليس هذا شأننا في هذا الموقع، وإنما هو شأن القضاء الشرعي، وبما أن المشكلة واقعة في بلد لا يحكم بالشريعة فعلى المختصمين المسلمين التحاكم إلى المراكز الإسلامية الموثوقة ليحكم بينهم أهل العلم الشرعي المطلعين على تفاصيل القضية.

هذا وليعلم أن إعلان الإفلاس لا يسقط الديون عن المفلس وتبقى هذه الديون في ذمته إلى حين سدادها، كما أنه يحجر عليه إذا طلب غرماؤه ذلك، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية بشأن المفلس.

فإذا كان قانون البلد يسقط ديون المفلس إذا أعلن إفلاسه فهو قانون مخالف للشريعة ولا عبرة به، اللهم إلا أن يعفي الغرماء المفلس من ديونهم أو يسقطوا عنه منها شيئاً طوعاً وبطيب أنفسهم.

والله أعلم.  

www.islamweb.net