الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكتمان عيب السلعة والتدليس على المشتري حرام شرعاً وفي الحديث: المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له. رواه ابن ماجه.
وهذا الكتمان والغش يثبت الخيار لمن دُلس عليه بين فسخ العقد واسترداد المال، وبين الرضا بالعيب وإمضاء البيع فهذا هو الحكم الإجمالي، أما التفصيلي فينبني على الوقوف على تفاصيل المعاملة وكذا السماع من جميع الأطراف، وليس هذا شأننا في هذا الموقع، وإنما هو شأن القضاء الشرعي، وبما أن المشكلة واقعة في بلد لا يحكم بالشريعة فعلى المختصمين المسلمين التحاكم إلى المراكز الإسلامية الموثوقة ليحكم بينهم أهل العلم الشرعي المطلعين على تفاصيل القضية.
هذا وليعلم أن إعلان الإفلاس لا يسقط الديون عن المفلس وتبقى هذه الديون في ذمته إلى حين سدادها، كما أنه يحجر عليه إذا طلب غرماؤه ذلك، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية بشأن المفلس.
فإذا كان قانون البلد يسقط ديون المفلس إذا أعلن إفلاسه فهو قانون مخالف للشريعة ولا عبرة به، اللهم إلا أن يعفي الغرماء المفلس من ديونهم أو يسقطوا عنه منها شيئاً طوعاً وبطيب أنفسهم.
والله أعلم.