الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 6846 الحالات التي يشرع فيها الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أما الصبح فإنه لا يجمع مع أي صلاة فلا يجوز تقديمه عن وقته ولا تأخيره عنه، ثم إن الجمع قد يكون في السفر وقد يكون في الحضر كما بينا في الفتوى المشار إليها سابقا. وفي حالة الجمع في الحضر لا تقصر الصلاة، وفي حالة الجمع في السفر تقصر الصلاة الرباعية ركعتين، أما المغرب فلا تقصر عن ثلاث سواء في السفر أو الحضر، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وصفة جمع التقديم أن تصلى الظهر مثلا في وقتها ثم تصلى العصر معها مباشرة من غير فاصل، وتشترط نية الجمع في هذه الحالة عند الإحرام بالأولى كما أوضحنا في الفتوى رقم: 1535. أما كيفية جمع التأخير فأن تؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الثانية ثم تصليهما معا في وقت الثانية مرتبتين الأولى قبل الثانية، ولكن لا بد من وجود نية جمع التاخير في وقت الأولى أي لا بد من استحضارها في جزء من وقت الأولى قدر ما تصلى فيه ، وإن كانت في الحقيقة إنما تصلى في وقت الثانية جمعا معها. قال النووي رحمه الله تعالى: وتشترط هذه النية - يعني نية جمع التأخير - في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدر ما يسعها أو أكثر فإن أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يسع الفرض عصى.انتهى. وقال في المغني: وإن جمع في وقت الثانية فموضع النية في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها. قال: ويحتمل أن يكون وقت النية إلى أن يبقى منه قدر ما يدركها به وهو ركعة.انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية: 1359 و 5069 و 6854.
والله أعلم.